الحر العاملي
119
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم قال : الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث . [ 32622 ] 6 - وعنه عن رجل ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها واخوتها قال : هي من ستة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللأم السدس ، وليس للاخوة شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال : " فإن كان له اخوة فلأمه السدس " ( 1 ) . [ 32623 ] 7 - وعنه عن علي بن سكين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه واخوته قال : للأم السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وسقط ( 1 ) الاخوة ، وهي من ستة أسهم . [ 32624 ] 8 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " فإن كان له اخوة فلأمه السدس " ( 1 ) يعنى اخوة لأب وأم ( وإخوة ) ( 2 ) لأب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
--> 6 - التهذيب 9 : 283 / 1023 ، والاستبصار 4 : 145 / 546 . ( 1 ) النساء 4 : 11 . 7 - التهذيب 9 : 283 / 1024 ، والاستبصار 4 : 146 / 547 . ( 1 ) في التهذيب : تسقط . 8 - تفسير العياشي 1 : 226 / 54 . ( 1 ) النساء 4 : 11 . ( 2 ) في المصدر : أو اخوه . ( 3 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من الباب 11 من هذه الأبواب .